السيد البروجردي
507
جامع أحاديث الشيعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه ( 1 ) فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح . 6 كا 141 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 393 ج 6 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة : إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته ( في مضيعة - كا ) فقال : ان ( كان - يب ) تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ( أن - يب ) يأخذها متى شاء وان تركها في غير كلأ و ( لا - كا ) ماء فهي لمن ( 2 ) أحياها . 7 يب 393 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 140 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها . 8 يب 397 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال : فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها والا باعها وتصدق بثمنها . 9 المجازات النبوية 373 - من ذلك قوله ( النبي ) عليه الصلاة
--> ( 1 ) لما لم تتبعه - يب . ( 2 ) للذي - يب .